تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مسألة 4 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . مسألة 5 - الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه . مسألة 6 - الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه . مسألة 7 - الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر . مسألة 8 - إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط .
شرح
والقدر المسلَّم من أدلة العفو هو صورة إحراز كونه أقل لا لأنّ الدليل يدل على عنوان الأقل المحرز بل للشك في العفو فيرجع إلى عموم ما دل على بطلان الصلاة في النجس ، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو عدم العفو . ( مسألة 4 و 5 ) قد مرّ وجهها ، وكذا التي بعدها في المسألة الثانية فراجع . ( مسألة 6 و 7 و 8 ) إذا وقعت نجاسة على ما هو المعفو فامّا أن يكون دما أو غيره من البول والمني وغيرهما من الأعيان النجسة ، وعلى التقديرين فامّا أن يتعدّى عن محل العفو أو لا ، فإن تعدى عن محل العفو فلا إشكال في عدم العفو وإن لم يتعد فلا إشكال أيضا في عدمه إذا كان غير الدم ، وامّا إذا كان دما فالظاهر بقاء العفو لإطلاق الدليل في العفو عن ما دون الدرهم من غير فرق بين الغليظ
مدارك العروة — صفحة 210 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي