تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مسألة 1 - إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى
شرح
من التفسير هو التقدير فلا ينافي ما ذكرنا وهو أيضا كما ترى . وكيف كان فلم نجد ما يكون صالحا لتفسير الدرهم بأخمص الراحة بل الظاهر هو عدم كونها كذلك فإنّ قول الحلَّي وبعضهم يقولون دون قدر الدرهم البغلي . . إلخ في مقابل الدرهم الوافي الذي عبّر به المشهور . نعم ، يستفاد من المحكي عن هذا البعض أن الدرهم المقابل للوافي سعته بقدر أخمص الراحة بشهادة الحلَّي ( ره ) برؤيته وأنّه أوسع من الدينار الذي يقرب من سعة أخمص الراحة ، ولازم ذلك كونه بقدر أخمص الراحة أو أزيد ولكن القائل مجهول وكيف كان فالمتبع هو الدليل وهو مع اختلافه في بعض الجهات ، كما تقدم منصرف إلى الدرهم الموجود في زمن صدور الأخبار . وقد تقدّم انّه استقر من زمن عبد الملك الذي كان في زمن الصّادق ( ع ) كون الدرهم مضروبا من درهم وثلث بحسب الوزن ، وامّا بحسب السعة فغير معلوم ، وحيث انّه قد ثبت سابقا أن مقتضى القاعدة عموم المنع إلَّا ما خرج بالدليل ، والمفروض انّه مجهول سعة في زمن صدور الأخبار ، وعلى تقدير صحّة شهادة الحلي ( ره ) ، كما هو كذلك ونبّه عليه الشهيد ( ره ) فلا ينفع في المقام فإنّ إرادة المتكلَّم من هذا الدرهم سعته الذي رآه ابن إدريس أو كونه بغلية أو غير ذلك غير معلوم فتأمّل . فاللَّازم الاقتصار على القدر المتيقن ولعلَّه هو سعة عقد الأولى من السبابة ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) لا إشكال في عدم العفو عن الدم المتفرّق بين كونه على طرف