[ 1 ] سواء كان في البدن أو اللباس .
[ 2 ] من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة ، بل أو غير المأكول منها عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة .
شرح
وأصالة الاشتغال ، فتحصّل إن الأظهر أن العفو عمّا دون الدرهم .
الجهة الرابعة : هل [ 1 ] هو مختص بالعفو عن الثوب أم يعم البدن أيضا ؟
ظاهر بعض الفتاوي وأكثر النصوص ، وإن كان هو الأوّل في بدو النظر ، إلَّا أنّه يعلم بعد التأمّل انّه من باب المثال ، كما يعلم بالمراجعة إلى كتب الفتاوي ، كالنهاية والمبسوط والغنية والمراسم ، هذا مضافا إلى ادّعاء السيّد المرتضى في الانتصار الإجماع على ما جعله عنوان المسألة حيث قال : وممّا انفردت به الإمامية القول بأن ما ليس بدم حيض تجوز في ثوب أو بدن أصاب منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي ( انتهى ) . وإلى إطلاق بعض النصوص مثل رواية أبي بصير المتقدّمة .
الجهة الخامسة : هل [ 2 ] الحكم مختص بدم نفسه أو يعم غيره ، وعلى الثاني فهل هو مختص بدم المأكول أم يعم غيره أيضا ، وعلى الثاني فهل هو مختص بطاهر العين أم يعم نجس العين أيضا ؟ كل محتمل ظاهر كل من استثنى دم الحيض فقط أو هو ، أو مع دم النفاس والاستحاضة هو العموم كالهداية والنهاية والغنية مدّعيا عليه الإجماع والمراسم والانتصار مدّعيا عليه انفراد الإماميّة به ، وفي الخلاف قيّده بقوله : من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة .
وظاهر الإسكافي على ما نقله في المختلف تعميمه لكل نجاسة إلَّا دم