تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
دم تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب ، إن رآه أو لم يره ، سواء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1028 .. وروى الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر ( ع ) قالا : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلَّا دم الحيض . . إلى آخر ما في الكافي . ثمّ قال : وروى هذا الحديث عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن محمّد بن يحيى الأشعري ، وزاد فيه : وسألته امرأة إن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1028 .. والظاهر إن ما في التّهذيب أصح متنا فإنّه يلزم على نسخة الكافي استثناء الدم غير دم الحيض مطلقا ، قليلا كان أو كثيرا ، وهو مخالف لسائر الروايات وفتاوي الأصحاب ، ويدل عليه أيضا ما دل على العفو عن الدم مطلقا . مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن ابن علي - يعني ابن عبد اللَّه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يصلَّي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1026 .، ولذا قال الشيخ بعد نقل هذا الخبر المعنى فيه : إذا كان أقل من مقدار درهم ( انتهى ) . وإن كان يحتمل حمله على صورة الجهل به ، فتأمّل . وكيف كان فما هو
مدارك العروة — صفحة 187 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي