شرح
وأمّا القسم الثاني فمنها ما تقدّم في رواية محمّد بن مسلم قلت له : - كما في الكافي والتّهذيبين ، ولأبي جعفر ( ع ) كما في الفقيه - :
الدم يكون في الثوب عليّ وأنّا في الصلاة ، فقال ( ع ) : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ( 1 )( 1 ) درهم فقيه .، فإن كان أقل ( 2 )( 2 ) درهم فقيه . وفي الكافي : وما كان أقل من ذلك إلخ .من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه - ( فقيه ) .
وليس ذلك بمنزلة المني والبول ، وفي بعض نسخ التّهذيب بعد قوله : ( ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم ) من ذلك بزيادة الواو ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1027 ..
ومنها قوله ( ع ) في رواية إسماعيل الجعفي المتقدّمة آنفا : ( وإن كان أكثر من قدر الدرهم . . إلخ ) وعلى أحد هذين التقديرين يحمل ما دل على العفو عن دم لا تبصره العين لأنّه مقيد بعدم الإبصار ، مثل :
ما رواه الكليني ( ره ) ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، وأبي جعفر صلوات اللَّه عليهما قال : لا تعاد ( 4 )( 4 ) كذا في الكافي .الصلاة من