شرح
وما رواه مثنى بن عبد السّلام في مسألة تعيين سعة الدرهم قوله ( ع ) : ( إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلَّا فلا ) بناء على أن يكون المراد من قدر الحمصة قدر الدرهم سعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1027 ..
وروى الشيخ ( ره ) ، عن المفيد ( ره ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، والحسين بن عبيد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : الدم يكون في الثوب وقد صلَّى ، قال : إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وقد كان قد رآه فلم يغسله حتّى صلَّى فليعد وإن لم يكن رآه حتّى صلَّى فلا يعيد الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1027 ..
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( ع ) أنّهما قالا : لا بأس أن يصلَّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح وإن كان رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1027 ..