فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة ، وهو أمور :
( الأوّل ) : دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب أو البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقة نوعية فإن كان ممّا لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع النّاس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شدّه فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
شرح
الإطلاق ، والمفروض قيام الإجماع على اعتبار الطهارة في موضع السجود ، فالأقوى هو لزوم الإعادة في صورة النسيان ، بل الأحوط ذلك في صورة الجهل أيضا .
فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة
لا إشكال في أن ما حكم بنجاسته واعتبر طهارة الثوب والبدن منه قد