مسألة 13 - إذا سجد على الموضع النجس ، جهلا أو نسيانا ، لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط .
شرح
ذلك ، كذلك إذا اضطر إلى السجود على الموضع النجس لأنّ المستفاد من تلك الأخبار سقوط شرطية عدم الخبث حينئذ فهل يجب عليه الإعادة إذا تمكَّن أم لا ؟
وجهان أوجههما الثاني لفقد الدليل هنا ، ورواية عمّار حيث كانت على خلاف قاعدة الإجزاء يقتصر بها على الموضع المنصوص .
وإن كان يمكن أن يقال انّه كما لا يكون في مورد السجود على النجس دليل خاص وإنّما استفيد من الروايات الواردة في الثوب النجس كذلك الإعادة ، ويمكن أن يقال بتنقيح المناط إن الإعادة مطلوبة إذا تمكَّن من الصلاة مع الشرائط في الوقت لاحتمال عدم سقوط الأمر ببقاء الوقت ، إلَّا أن يقال أن الدليل على اعتبار طهارة موضع السجود هو الإجماع والقدر المتيقن منه غير صورة الاضطرار ، فمقتضى القاعدة ابتداء هو عدم اعتبار الطهارة فيه ، فقد أتى بالصلاة جامعة لشرائطها الواقعية ، ولا وجه لاحتمال وجوب الإعادة .
وهذا بخلاف الثوب لإطلاق الأدلة الدالة على أن النجس أو القذر بقول مطلق مانع عن صحة الصلاة ، فمقتضى القاعدة وجوب إعادة الصلاة إلَّا أن يدل دليل على خلافه ، فرواية عمّار المتقدّمة حينئذ مطابقة للقاعدة ، غاية الأمر انّه إذا تمكَّن إلى آخر الوقت يكشف عن عدم تعلَّق التكليف بهذا الشرط ، فالأقوى عدم وجوب الإعادة مطلقا ، سواء تمكَّن في الوقت أم في خارجه .
( مسألة 13 ) إذا سجد على الموضع النجس ، جهلا أو نسيانا ، ثمّ تبين