تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مسألة 12 - إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكَّن من الطاهر .
شرح
شاء اللَّه تعالى لأنّ المتيقن من الأدلة المخالفة للقاعدة هو كونه معذورا في تمام الصلاة بل يمكن أن يقال بوجوب القطع إذا تمكَّن من إدراك ركعة من الوقت بعد التطهير ، كما يكون كذلك ابتداء مضافا إلى دلالة رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة في الصورة الخامسة من فروض الصلاة في النجس عليه . فإنّ قوله ( ع ) : ( إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، قطعة من حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1027 .، ظاهر في أن المصلَّي ولو كان جاهلا بأصل الموضوع ، كما هو مورد الرواية ، أو إطلاقها يجب عليه تحصيل الطهارة ، ولو كان في الأثناء فضلا عن أن يكون عالما به وصلَّى فيه اضطرارا ، بل الظاهر أن نفس عنوان الاضطرار في صحيحة الحلبي يدل على عدم جواز الإتمام فإنّه يرتفع بمجرّد التمكَّن فلا يجوز إتمامها . وتوهم انّه معارض بأدلة حرمة القطع مدفوع بعدم إطلاق دليل يدل على حرمة قطع الصلاة والقدر المتيقن من السيرة أو الإجماع غير هذا القسم ، بل لعلّ الأحوط قطعها ثمّ الإعادة ، لا الإتمام والإعادة على ما هو ظاهر كلام الماتن ( ره ) فإن أدلة عدم جواز الصلاة في النجس لعلَّها دالة على الحرمة الذاتية ، كما تقدّم في مسألة انحصار الثوب ، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو القطع في سعة الوقت ثمّ الإعادة بعد التطهير إذا لم يتمكَّن من التطهير في الأثناء والبناء . ( مسألة 12 ) كما إذا اضطر إلى الصلاة في النجس يجوز بل يجب عليه