مسألة 11 - إذا صلَّى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكَّن من التطهير ، نعم لو حصل التمكَّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة .
شرح
فلا دليل على لزوم رفع الحدث أوّلا والصلاة مع النجس أصلا .
فهل يجب أوّلا غسل الثوب ثمّ التيمم ليتحقّق الفقدان أم لا ؟ وجهان مبنيان على أن المراد من قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا . . » الآية عدم الوجدان حقيقة أو عدم الوجدان بحسب الوظيفة الشرعية ، فعلى الأوّل الأوّل لصدق وجدان الماء حقيقة ، وإن كان يجب عليه استعماله في رفع الخبث بحسب الوظيفة الشرعية بخلاف الثاني لأنّ مجرّد وجود الماء مع وجوب صرفه في رفع الخبث لا يوجب صدق الوجدان والأوجه هو الثاني ، وإن كان الأحوط الأوّل .
( مسألة 11 ) إذا صلَّى مع النجاسة فيما يجوز أن يصلَّي معها ثمّ تمكَّن من الثوب الطاهر بعد الصلاة ، فقد تقدّم أنّ الأحوط هو الإعادة لرواية عمّار التي قد عمل بها الشيخ وأفتى بمضمونها الحلَّي وعدم ثبوت الاعراض عنها إلَّا من جهة الإشكال في ضعف السند لكون رواته فطحية ولمخالفتها لقاعدة الاجزاء ، وقد قلنا بأن الأوّل مندفع بكفاية الوثاقة في حجّية الخبر خصوصا في مثل الفطحية لعدم مخالفة فروعهم الفقهية للمذهب بل أخذوها من الأئمّة ( ع ) ، والثاني أنّها تخصيص بالدليل ، كما خصصت في غير مورد ، كما لا يخفى على المتتبع .
وإن تمكَّن في أثناء الصلاة فهل يجب عليه القطع مطلقا أولا مطلقا أو التفصيل بين سعة الوقت وعدمه فيجب في الأوّل دون الثاني ؟ وجوه أوجهها الأخير إن قلنا بجواز الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار ، كما يأتي في محلَّه إن