تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
وقد تقدّم من الصّدوق ( ره ) قوله في الموضعين ، وفي رواية أُخرى : وأعاد الصلاة ، والظاهر إن مراده هو تلك الرواية . ومنها : ما يدل على وجوب الصلاة عاريا . مثل : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلَّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلَّي عريانا قاعدا ويومي ( إيماء خ ) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن جماعة . . إلخ ، وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة نحوه إلَّا أن فيه : ( وليس يجد الماء ) بدل قوله : ( وليس عنده ماء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1068 .. وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : حدّثني محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلَّا ثوب واحد فأصاب ثوبه مني ، قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلَّي ويومي إيماء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1068 .