تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1067 .. وفي الفقيه ( في باب ما ينجس الثوب والبدن ) سأل محمّد الحلبي أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره فقال : يصلَّي فيه وإذا وجد الماء غسله ، وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة ( 2 )( 2 ) لم ينقله في الوسائل بهذا الترتيب فراجع الفقيه والوسائل : باب 45 .. ( وفي باب ما يصلَّى فيه ) وسأل محمّد الحلبي أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه البول لا يقدر على غسله ، قال : يصلَّي فيه . ثمّ قال بعد خبر عبد الرّحمن المتقدّم وفي خبر آخر قال : ( يصلَّي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 8 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1067 .. ومنها : ما يدل على وجوب الصلاة ثمّ الإعادة . مثل : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّه سأل عن رجل ليس معه إلَّا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلَّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة .
مدارك العروة — صفحة 153 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي