شرح
إلى ما أفتى به أبو حنيفة من وجوب الصلاة عاريا حينئذ ، كما مرّ نقله عن الشيخ في الموضعين من الخلاف فمن هذه الجهة مخالفة للعامة أيضا في الجملة ، فعلى هذا الاحتمال لا تشمل ما إذا كان الدم يسيرا كدرهم أو أزيد بيسير مثلا ، لكن يستفاد حكم ذلك بالفحوى وطريق الأولوية القطعية .
نعم ، لا دلالة فيها على حكم مطلق النجاسة لاحتمال خصوصية في الدم دون سائر النجاسات ، كما عفي عمّا دون الدرهم منه مطلقا ، فمن الجائز كون الزائد معفوا عند الاضطرار .
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه والصّدوق ( ره ) بإسناده ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يجنب في الثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلَّي فيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1067 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلَّي فيه إذا اضطر إليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1067 ..
قوله ( ع ) : ( إذا اضطر إليه ) يحتمل وجهين :