شرح
أحدها - الصلاة عاريا مع وجوب الإعادة عند التمكَّن .
ثانيها - الصلاة عاريا مع عدم وجوب الإعادة .
ثالثها - الصلاة فيه والتردد في وجوبها .
رابعها - التخيير بينهما . هذا كلَّه في الأقوال .
وأمّا الأخبار فقد روى هذه المسألة جماعة من الرواة الموثقين كمحمّد بن علي الحلبي وعبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه وعلي بن جعفر وعمار الساباطي وصفوان بن يحيى على وجه ، ومحمّد بن مسلم بالنسبة إلى من دخل في الصلاة جاهلا بالنجاسة ثمّ علم بها ، وسماعة . ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الأخبار ، فمنها : ما يدل على أنّه يصلَّي فيه ، وهو أكثرها .
مثل ما رواه الصّدوق ( ره ) في الفقيه والشيخ في التّهذيبين بإسناديهما ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلَّه أيصلَّي فيه أو يصلَّي عريانا ؟ فقال : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماءا صلَّى فيه ولم يصل عريانا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1067 ..
وهذه الرواية صريحة في عدم جواز الصلاة عريانا وانّه لو صلَّى كذلك لم يجزه .
فلو ورد دليل يدل على جواز الصلاة عريانا مع الإعادة فلا معارضة بينه وبين هذه الرواية بل يؤكَّدها ، كما لا يخفى ، وقوله : نصفه دم أو كلَّه ، لعلَّه إشارة