تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
مسألة 4 - إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلَّى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء وإن تمكَّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير ؟ وجوه ، الأقوى الأوّل والأحوط تكرار الصلاة .
شرح
مقام الجمع بين فتواه أي الشيخ ( ره ) في باب المياه بعدم وجوب الإعادة في خارج الوقت إذا توضي مع كون محل وضوئه نجسا وصلَّى وبين فتواه في باب التطهير من النجاسات بوجوب الإعادة مطلقا ، قال : هذا موضع اختلف فيه الروايات فاختلف فتواه ( ره ) بحسبها ( إلى أن قال ) وعندي أن هذا الحكم يختص بإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، امّا لو رفع به حدثا ثمّ علم بالنجاسة فقد ثبت ( بدت خ ل ) بطلان الطهارة ويلزم إعادة الصلاة على التقديرات ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . فإن قوله : وعندي أن هذا الحكم يختص مشعر بأنّه فهم من كلام الشيخ العموم لما إذا رفع به حدثا أيضا وكيف كان فالحقّ ما ذكره المحقّق ( ره ) . ( مسألة 4 ) إذا انحصر ثوبه في نجس فأمّا أن لا يتمكَّن من نزعه أو لا ، وعلى الأول فأمّا أن لا يتمكن في جميع الوقت أو في بعضه فإن لم يتمكَّن في جميع الوقت لبرد أو حر فلا إشكال ولا خلاف في جواز الصلاة فيه بل وجوبها وإن لم يتمكَّن في بعض الوقت ففي وجوب تأخيرها إلى حين التمكَّن من الصلاة وعدمه وجهان مبنيان على وجوب تأخير ذوي الأعذار صلاتهم إلى آخر الوقت مع رجاء الزوال وعدمه ، يأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى في أحكام التيمم . وامّا مع التمكَّن من نزعه والصلاة عاريا ففي وجوب الصلاة كذلك أو مع الثوب النجس أو التخيير ؟ وجوه ، بل أقوال ، قديما وحديثا ، وهذه المسألة من
مدارك العروة — صفحة 146 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي