مسألة 3 - لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلَّى ثمّ تذكر أنّه كان نجسا وإن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنّه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا والنسيان إنّما هو في نجاسته شيء آخر غير ما صلَّى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلَّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
شرح
حيث أنّه يعلم إنّه من الموضوعات النجسة ، غاية الأمر الاشتباه إنّما كان في التطبيق فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الإعادة أو القضاء .
( مسألة 3 ) لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلَّى ، ثمّ تذكَّر أن يده صارت نجسة بملاقاة النجس فهل يحكم بصحة الصلاة باعتبار جهله بنجاسة يده ، أو البطلان باعتبار مسبوقية نجاسة الملاقي - بالفتح - فيكون بحكم النسيان ؟ وجهان ، من كون الظاهر من الأدلة الدالة على انّه إذا لم يكن علم فلا بأس هو الجهل بخصوص نجاسة ثوب المصلَّي أو بدنه ، سواء كان منشأ الجهل نسيان شيء آخر أو غيره ، ومن أن الأدلة الدالة على وجوب الإعادة ، بالنسيان ربّما يستفاد منها أن المناط نسيان النجاسة بما لها من الآثار التي منها نجاسة ملاقيها فتكون الصلاة في النجس من آثار هذا النسيان فيجب الإعادة ، فالمسألة محل إشكال .
نعم ، لا إشكال في بطلان الصلاة إذا توضأ كذلك ، ثمّ صلَّى ، ثمّ تذكَّر لبطلان الوضوء باعتبار اشتراط طهارة أعضاء الوضوء واقعا .
لكن يستفاد من كلام المحقّق في نكت النهاية انّه فهم من كلام الشيخ ( ره ) في النهاية صحة الصلاة في هذه الصورة أيضا فإنّه ، أي المحقّق ، في