شرح
وقوله ( ع ) في رواية أخرى لعبد اللَّه بن سنان : ( وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 40 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1060 ..
وقوله ( ع ) في رواية أبي بصير : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 40 ، حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1060 ..
وقوله ( ع ) في رواية وهب بن عبد ربه : ( لا يعيد إذا لم يكن علم ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 40 ، حديث 8 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1060 .، وغيرها من الأخبار التي يستفاد منها ان مسبوقية العلم لها دخل في الحكم بالبطلان مفهوما ، كما ذكرنا ، أو منطوقا .
كما في رواية عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : إن كان علم إنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلَّي ، ثمّ صلَّى فيه فلم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى - الحديث ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 40 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1059 ..
فإنّه يمكن أن يقال بظهورها في خصوص المسألة فإنّ قوله ( ع ) : ( فلم يغسله ) مطلق شامل لما إذا اعتقد طهارته بعد العلم بالنجاسة ، وبالجملة ظاهر الأدلة ذلك .
لا يقال إن منطوق القسم الأوّل عام للمقام فإنّه يصدق أنّه لم يعلم فإنّه يقال