تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
مسألة 1 - ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .
شرح
لبطلان أجزائها أو يستلزمه بطريق أولى . ولإطلاق ما في ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة : ( قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1065 .فإنّه إمّا عام لصورة الجهل المركب والبسيط والنسيان أو مخصوص بالأخير ، هذا مضافا إلى كون البطلان على طبق القاعدة المستفادة من الإطلاقات . فقد تمّ أحكام الصور الثلاث عشر وبضميمة صورة العلم والعمد تصير أربعة عشر صورة ، وقد عرفت حكمها بحمد اللَّه وتوفيقه وبالتمسّك بذيل عناية المعصومين الأربعة عشر صلوات اللَّه عليهم أجمعين . ( مسألة 1 ) لو نسي الحكم ، سواء كان المنسي الحكم التكليفي بأن نسي أن الصلاة في النجس محرّم أو الوضعي بأن نسي أنّها فيه باطلة فمقتضى القاعدة هو بطلانها لأنّ الأدلة الدالة على عدم البأس في النسيان واردة في نسيان الموضوع ولا يشمله قوله ( ص ) : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 37 ، من أبواب قواطع الصّلاة ج 4 ، ص 184 .لانصرافها إلى نسيان الموضوع لو لم نقل بظهورها فيه ، ولا قوله ( ع ) : ( لا تعاد الصلاة إلَّا من خمس ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 9 ، من أبواب القبلة ج 4 ، ص 227 .، وعدّ الطهور من الخمسة ، وهو يشمل الطهور من الخبث والحدث
مدارك العروة — صفحة 138 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي