تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الأرض ثمّ تبيّن أنّه وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنّه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنّه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
شرح
نجاسته فهل هو في حكم الجهل بالموضوع أم لا ؟ وجهان وتفصيل القول فيه انّه في صورة حصول العلم بوجود النجس مع كونه معتقدا بعدمه قبل الصلاة أمّا أن يحصل له العلم بذلك أو قامت الأمارات عليه كاخبار الوكيل أو ذي اليد أو قيام البيّنة ، وعلى كلا التقديرين فأمّا أن يثبت كون الشيء طاهرا باعتبار انّه من الأعيان الطاهرة ، وامّا أن يحصل له الاعتقاد بأنّه ممّا لا يقدح في صحة الصلاة ، ثمّ تبين الخلاف فالصور أربعة : الأولى - إذا علم بكونه طاهرا أو أن الشيء الفلاني من الأعيان الطاهرة بعد فرض كونه مسبوقا بالنجاسة فصلَّى ثمّ بان كونه نجسا أو انّه من الأعيان النجسة فمقتضى القاعدة عدم صحة الصلاة بمقتضى الأدلة المتقدّمة الدالة على بطلان الصلاة في النجس خرج منه ما إذا كان لم يعلم . إنّما الكلام في أنّه يصدق عليه أنّه لم يعلم أم لا ؟ يمكن أن يقال بظهور الأدلة في أن الخارج عن تحت القاعدة هو عدم سبق العلم من مثل قوله ( ع ) في رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، وعبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : ( إن كان لا يعلم فلا يعيد ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 40 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1060 ..