تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مسألة 2 - لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلَّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء . وكذا لو شك في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنّها وقعت على ثوبه أو على
شرح
خرج من حكم الخبث ما خرج وبقي الباقي . ويشهد للعموم قوله ( ع ) : ( لا صلاة إلَّا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 222 .، فإن قوله ( ع ) . ( ويجزيك . . إلخ ) قرينة على إرادة الأعمّ من الحدث . ولا قوله ( ع ) في رواية سفيان السمط : ( تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليك ) لاختصاصها بنقصان الأجزاء وزيادتها ولا يشمل الشرائط ، وليس لك أن تقول مقتضى القاعدة هو الاجزاء باعتبار إنّه كان مأمورا حين العمل بغير ما هو شرط للصلاة في حال الذكر لأنّ تلك القاعدة فيما كان هناك أمر شرعي وليس في المقام إلَّا الأمر العقلي بطرو النسيان . نعم ، هنا كلام في نسيان الحكم التكليفي من حيث أنّ الصلاة في النجس يمكن أن يقال بعدم حرمتها تكليفا بحيث يعاقب على فعل الصلاة كذلك زائدا على عقاب ترك الصلاة . لكن المستفاد من كلام الحلَّي في السرائر دعوى الإجماع على الحرمة ، فتأمّل . ( مسألة 2 ) لو غسل ثوبه النجس وتيقن طهارته ثمّ صلَّى فيه ثمّ تبيّن له بقاء
مدارك العروة — صفحة 139 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي