شرح
عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلَّى فعليه الإعادة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1064 ..
وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي ( فينسى خ ل ) أن يغسله حتّى يصلَّي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ، قلت : فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ولكن يستأنف ( 2 )( 2 ).
وتقدّم في نجاسة الدم قوله ( ع ) في رواية ابن أبي يعفور قلت ( يعني لأبي عبد اللَّه « ع » ) : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثمّ يذكر بعد ما صلَّى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 ، قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1026 ..
وتقدّم أيضا في الصور السابقة ما يدل بإطلاقه على بطلان الصلاة في النجس ، وأكثر تلك الأخبار وإن كانت واردة في مورد خاص مثل البول والدم إلَّا أنّه من المعلوم عدم خصوصية للمذكورات مع إن صحيحة زرارة عامة لجميع أنواع النجاسات ، هذا مضافا إلى كون البطلان بمقتضى القاعدة بعد قيام الدليل على اشتراط الطهارة في صحتها ، وإنّما خرج ما خرج لدليل .