تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
الصلاة فاللَّازم الإعادة وظاهر الانتصار ان هذا الحكم من متفردات الإماميّة فإن فقهاء العامة حكموا بصحة الصلاة كصورة الجهل . والأخبار من طرق أهل البيت ( ع ) مستفيضة ، منها صحيحة زرارة المتقدّمة مسندا في الصورة الثانية ، قال : قلت له : وقد ذكرنا ان في العلل قلت لأبي جعفر ( ع ) : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصلَّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، مثل حديث 1 بالسند الثاني ج 2 ، ص 1062 .. ومنها : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن ( الحسين خ ل ) بن زياد ، قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بول فيصلَّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1064 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللَّه ( ع ) مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : سله ، وذكر نحوه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1060 .. وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي