[ 1 ] وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة .
[ 2 ] أو علم بها وشك في أنّها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدها ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه .
شرح
فإن قوله : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، ظاهر في عدم توجهه أصلا بكونه فيه ، وكذا قوله ( ع ) في الجواب إن رأيت . . إلخ ، ثمّ اعلم أنّه يستفاد من هذه الرواية أنّه يجب عليه طرح الثوب إذا كان له ساتر غيره وإلَّا فيجوز إتمامها كذلك ، وبه يخصص ما دل على وجوب الصلاة عاريا إذا انحصر الثوب في النجس على القول به ، كما أن المستفاد منها وجوب المبادرة إلى ذلك قبل أن يأتي بشيء من أجزاء الصلاة وإلَّا بطلت .
[ 1 ] الصورة الرابعة : إذا كان شاكا وعلم بعد الصلاة انّها كانت قبل الصلاة ولم ينظر قبل الشروع ، وقد مرّ أن هذه الصورة أيضا محل إشكال لرواية منصور الصيقل المتقدّمة في الصورة الثالثة فإن ذيلها يدل على لزوم الإعادة مطلقا على من لم ينظر قبل الصلاة ، غاية الأمر يخرج ما إذا كان متيقنا بالعدم قبل الشروع بعد التفحص .
[ 2 ] الصورة الخامسة : الصورة بحالها مع عدم العلم بوجودها قبلها بل احتمل حدوثها حين العلم ، فالظاهر الصحة لقاعدة الفراغ وعدم الدليل على البطلان .
الصورة السادسة : الصورة بحالها أيضا ، ولكن نظر ولم يجد ثمّ وجدها وتيقن انّها كانت قبلها ، وهذه أيضا كسابقتها في الصحة لرواية منصور الصيقل