شرح
فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1062 ..
وكيف كان فيمكن أن يتمسّك لصحّتها في هذه الصورة بإطلاق الروايات المتقدّمة في الصورة السابقة فإنّها تدل بإطلاقها على عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن علم بالنجس قبلها فإطلاقها يشمل ما لو علم بعد الصلاة أو في الأثناء ، ولكن قوله ( ع ) فيما رواه أبو بصير المتقدّم في الصورة السابقة قد مضت صلاته ولا شيء عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، قطعة من حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1059 ..
يشعر باختصاص الحكم بمن علم بعد الصلاة ويدل على ما استظهرناه من صحيحة زرارة من كون الصحة مخصوصة بالعلم بالنجس بعد الفراغ قوله ( ع ) في رواية أبي بصير المتقدّمة في جواب من سأله عمّن صلَّى ركعتين مع ثوب فيه الجنابة عليه أن يبتدئ الصلاة .
ويؤيّده أيضا ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ابن عبد اللَّه ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن سيف ، عن ميمون الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد للَّه الذي لم يدع شيئا إلَّا وله حدّ إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 41 ، قطعة من حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1062 ..