تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
[ 1 ] وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وإن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل ، وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة وإن لم يمكن أتمّها وكانت صحيحة .
شرح
أثر فيغسله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، صدر حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1017 .. ولا يخفى إن موردها النسيان دون الجهل بقرينة قوله : ( فذكر ذلك وهو في صلاته ) مع إن ظاهرها عدم الرطوبة المسرية من الخنزير بقرينة قوله ( ع ) : ( إلَّا أن يكون أثر فيغسله ) فيظهر منه ان المستثنى منه فرض عدم الأثر فلا شبهة في المسألة . [ 1 ] الصورة الثالثة : الصورة بحالها مع العلم في أثنائها فظاهر بعض الروايات إطلاق الحكم بالبطلان . مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، ثمّ قال : إن رأى المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1022 .. فإن قوله ( ع ) : ( قبل أو بعد . . إلخ ) يشمل الجاهل قبل دخوله فيها وعلم في الأثناء فإنّه يصدق انّه رأى النجاسة بعد ما دخل في الصلاة .