شرح
ويدل عليه أيضا قوله ( ع ) في رواية إسماعيل الآتية في مسألة العفو عمّا دون الدرهم : ( وإن كان ، أي الدم ، أكثر من درهم وكان قد رآه ولم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتّى صلَّى فلا يعيد الصلاة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1026 .1 .
ويأتي أيضا في بيان حكم بعض الصور الآتية ما يدل بإطلاقه على عدم وجوب الإعادة .
هذا ولكن قد ورد ما يعارض تلك الأخبار مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل صلَّى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 9 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1061 ..
وحملها الشيخ على النسيان بمعنى انّه علم به حال الصلاة أو لم يعلم بعد أن سبقه العلم فعليه الإعادة ، هذا مضافا إلى ضعف الطريق بوهب وإعراض المشهور .
وقد يتوهم التعارض أيضا بما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع ، قال : إن كان دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه