شرح
عن زرارة قال : قلت له ، وفي العلل قلت لأبي جعفر ( ع ) : أصاب ثوبي دم رعاف ( إلى أن قال ) قلت : فإن ظننت انّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمّ صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1062 ..
ومورد الرواية وإن كان في الجهل البسيط إلَّا أنّها تشمل الجهل المركب بطريق أولى .
وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل صلَّى في ثوب رجل أياما ثمّ إن صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلَّى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1060 ..
وقد تقدّم في نجاسة الدم قوله ( ع ) ، في جواب من سأله ( ع ) عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو في الصلاة : لا يؤذنه حتّى ينصرف ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 47 ، ذيل حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1069 ..
فتدل أن الوجود الواقعي لا يوجب الإعادة وإلَّا فلا وجه لعدم إيذانه حتّى ينصرف بل يوجب هذا الحكم زيادة مشقة للمصلَّي لو كان وجب عليه الإعادة ، كما لا يخفى .