تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
وبإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسن ( الحسين خ ل ) ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فصلَّى فيه ثمّ يعلم بعد ذلك ، قال : لا يعيد إذا لم يكن علم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 8 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1060 .. وبإسناده ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم ، قال : عليه أن يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلَّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم به ، قال : قد مضت صلاته ولا شيء عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1059 .. وصدرها يدل على بطلانها إذا كان جاهلا بالنجاسة وعلم بها في الأثناء ، ويأتي حكمها في الصورة الثالثة إن شاء اللَّه . وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنورا أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعد . ورواه الكليني ( ره ) ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1060 ..
مدارك العروة — صفحة 125 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي