فصل
إذا صلَّى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة .
وأمّا إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا
شرح
انّه إيكال للنجس بل نظير بيع النجس حيث إن وجوب إعلام المشتري مورد النص ، كما تقدّم من قوله ( ع ) : ( وأعلمهم إذا بعته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، ذيل حديث 3 ، من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 76 .، لعدم خصوصية للبيع قطعا ، بل الظاهر أن المناط انتقال المال النجس من شخص إلى آخر بل استعمال من لم يعلم بنجاسة الشيء الذي أعطاه الغير في ما يشترط فيه الطهارة ولو لم يكن انتقالا .
نعم ، القدر المتيقن في جميع الموارد التي حكم فيها بوجوب الإعلام وهو ما إذا علم أنّه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن كان ما ورد في بيع الزيت أو الدهن النجس مطلقا لكنّه محمول على الغالب في موضوعه فإن الغالب في الدهن استعماله في الأكل .
فصل
في حكم ما لو صلَّى في النجس
قد تقدّم في أوّل الفصل السابق الأدلة الدالة على اشتراط الطهارة من