تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مسألة 33 - لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقا ، وأمّا المتنجسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به وإن كان من جهة تنجس سابق ، فالأقوى جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال .
شرح
وقد تقدّم في نجاسة الدم ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 82 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1100 .( فراجع ) ، فالأقوى عدم الوجوب مطلقا . ( مسألة 33 ) قد تقدّم أنّه لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، وقد ورد بذلك روايات ولا بأس بنقل بعضها : فروى الكليني ( ره ) في باب شارب الخمر من كتاب الأشربة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن الخمر ، فقال : قال رسول اللَّه ( ص ) : إن اللَّه عزّ وجلّ ، بعثني رحمة للعالمين ولأمحق المعازف والمزامير والأمور الجاهلية والأوثان ، وقال : أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلَّا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم معذبا أو مغفورا له ، ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلَّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 245 .. وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
مدارك العروة — صفحة 116 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي