تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
أكلها ( انتهى ) . وفي السرائر : نحو ما في المقنعة ثمّ قال : وروي في شواذ الأخبار جواز أكله وإن النار قد طهرته ، والأصل ما قدمناه . وفي الشرائع في عداد المحرّمات الجامدة : الثالث الأعيان النجسة كالعذرة النجسة ، وكذا كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ أو المسكر أو الفقاع ، وإن قلّ أو وقعت فيه نجاسة ( انتهى ) . إلى غير ذلك من العبارات الدالة على ذلك من غير خلاف بينهم في أصل المسألة بل في بعضها دعوى الإجماع . الخامس : خصوص رواية تحف العقول عن الصّادق ( ع ) ، وقد تقدّمت في المسألة التاسعة عشرة من مسائل نجاسة الميتة في بيان حرمة الانتفاع بالنجس ، فراجع ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 54 .. السادس : ما ورد من الأخبار الكثيرة في لزوم إلقاء النجس وما حوله وأكل ما بقي إن كان جامدا وعدم جوازه إن كان ذائبا ، وقد تقدّم شطر منها في المسألة الأولى من الفصل في المياه . السابع : ما دل على عدم جواز أكل المرق إذا وقع فيه قطرة خمر . الثامن : ما دلّ على عدم جواز أكل خبز عجن بماء نجس . التاسع : ما دل على عدم جواز مؤاكلة الكفار وعدم جواز أكل سؤرهم وسؤر الكلب وكراهة سؤر الحائض والجنب ومطلق المتهم إذا لم يتوقوا النجاسة .