مسألة 31 - الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلَّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات .
مسألة 32 - كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو شربه أو يصلَّي فيه نجس فلا يجب إعلامه .
شرح
العاشر : ما دلّ على عدم جواز أكل ما وقع فيه الميتة .
الحادي عشر : استخباث النجس والمتنجس فيشمله عموم قوله تعالى :
« ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ » ( 1 )( 1 ) الأعراف / 157 .، نعم ليس فيه استخباث ذاتي بل عرضي نشأ من حكم الشارع بنجاسة ما لاقاه كالبول والعذرة وغيرهما من النجاسات ، ولذا ترى عدم استخباث المسلمين لهم إذا لم يعلموا بنجاسته .
( مسألة 31 ) قد تقدّم تفصيلها في المسألة التاسعة عشرة من مسائل نجاسة الميتة بما لا مزيد عليه ، فراجع .
( مسألة 32 ) كما لا يجوز أكل النجس ، كذا لا يجوز التسبب لأكله ، ويشير إليه قوله ( ع ) في الزيت المتنجس وأعلمهم إذا بعته حيث إن وجوب