مسألة 30 - يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب .
شرح
الواجبات المشروطة بالإذن أوّلا كأداء الدّين والاقدام في تجهيزات الميت المشروطة بإذن الولي وأمثال ذلك مما هو كثير في الفقه ، فالأقوى وجوب الاستيذان ووجوب الإذن عليه وإن لم يأذن فيسقط اعتبار إذنه وإلَّا يلزم توقّف وجوب التطهير على إرادة المالك ولو استلزم الهتك إن لم يأذن وهو خلاف ضرورة الفقه .
( مسألة 30 ) قد تقدّم في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر نبذة من الكلام في حرمة أكل النجس وشربه وحرمة إيكاله للأطفال خصوصا المسكرات ، ونشير هنا إجمالا أيضا إلى مجمل الأدلة فنقول يدل على هذا الحكم أمور :
الأوّل : قوله تعالى : « والرُّجْزَ فَاهْجُرْ » ( 1 )( 1 ) المدّثّر / 5 .بناء على ما تقدّم عن تهذيب الشيخ ( ره ) من دعوى الاتفاق على أن الرجز والرجس بمعنى النجس ، ومن أقوى مراتب الهجر عدم أكله .
الثاني : قوله تعالى : « فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ » ( 2 )( 2 ) الأنعام / 145 .بناء على أن الوجه فيه هو صيرورته ميتة وحرمة الميتة لأجل كونها نجسة .
الثالث : قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ