شرح
الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ » ( 1 )( 1 ) المائدة / 90 .، وتقدّم جواز إرادة كون الرجس هو النجس فحرمة الخمر لأجل نجاستها ، ولا يلزم الاشتراك ولا استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، كما تقدّم بيانه في مسألة نجاسة الخمر ، فراجع .
الرابع : الاتفاق والإجماع المنقول والشهرة المحقّقة ، كما هو واضح لمن راجع كتب الفقهاء قديما وحديثا بحيث يمكن أن يستكشف به رأي المعصوم ( ع ) على حرمة عنوان النجس .
ففي المقنعة : وإذا وقعت النجاسة في ماء وعجن منه أو طبخ فسد ذلك العجين والطبيخ ولم يجز أكلها ( انتهى ) .
وفي النّهاية : وكل طعام حصل فيه الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا فإنّه ينجس الطعام ولا يجوز استعماله على حال ( إلى أن قال ) : وكل طعام حصل فيه شيء من الميتات ممّا له نفس سائلة فإنّه ينجس بحصوله فيه ولا يجوز استعماله بحال .
وفي الغنية في عداد المحرّمات : والطعام النجس ( انتهى ) .
وفي المراسم : الطعام على ضربين : نجس وغير نجس ، فالنجس حرام ( انتهى ) .
وفي الوسيلة : فالحرام أصله خمسة أشياء ( إلى أن قال ) : وجميع النجاسات والمتنجسات إذا لم يمكن تطهيرها فإن أمكن تطهيرها وطهرت حل