تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
مسألة 27 - تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره . مسألة 28 - وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره ، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة فإن مؤنة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب ، كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
شرح
وامّا إذا لم يمكن فيجب تركه حتّى يضمحل فإنّه قد تقدّم آنفا أنه كما يحرم أصل التنجيس ويجب التطهير ، كذلك يجب تقليل النجاسة ، ومن هنا يظهر ان ما جعله الماتن ( ره ) أولى الدال على عدم الوجوب الأولى خلافه . ( مسألة 27 و 28 ) قد تقدّم نظير هاتين المسألتين فيما تقدّم في المسألة الثالثة ، جوازا أو منعا ، وقد اخترنا هناك أن الأقوى هو الضمان خلافا للماتن هناك ، لكن قد حكم ( ره ) في هاتين بالضمان فيبقى سؤال الفرق بينهما وبين ما سبق حيث حكم بالضمان هنا وعدمه هناك ، كما تقدّم منه في المسألة الثانية عشرة ، ولكن الأقوى عدم الفرق لاتحاد مناط المسألتين . نعم ، الفرق بينهما من بعض الجهات وهو أن المالك هنا شخص خاص ، وهناك جهة من الجهات كعنوان المسجد إن لم نقل بانتقال منافع الوقف إلى الموقوف عليهم وإلَّا يكون المالك عموم المسلمين نظير منافع الأراضي المفتوحة عنوة ، غاية الأمر يكون في المقام جهة أخرى ليست في الأراضي وهي