تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وسائر الأئمّة صلوات اللَّه عليهم المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
شرح
الحكم بوجوب الإزالة عن المساجد : وممّا أمر الشرع بتعظيمه كالمصحف والضرائح المقدّسة ، وفي الدروس : يجب إزالة النجاسة للصلاة ( إلى أن قال ) وعن المصحف والمساجد والضرائح المقدّسة ، وفي الروض : أضاف إليها آلاتهما . وفي المسالك : وآلاتها الخاصة كالجلد ، قال فيجب إزالة النجاسة عنها ، كما يحرم تلويثها ، ونحوه في الروض ، وعن المدارك ، وفي المستند : هل يلحق بالمسجد قبور الحجج أم لا ؟ ظاهر جماعة الأوّل بل ألحقوا به ضرائحهم بل أدخل قبابهم المقدّسة ، وقد يتعدّى إلى قبور أولادهم الأطهار بل العلماء الأبرار بل الكمل من الأخيار ، ولا دليل سوى مظنة الإجماع وتعظيم شعائر اللَّه وشئ منهما لا يتم لعدم ثبوت الإجماع وعدم وجوب جميع أفراد تعظيمها ( انتهى ) . ولم أجد في كلمات من تقدّم عن الشهيد الأوّل ( ره ) من تعرّض لهذه المسألة وتبعه أيضا المحقّق الكركي في شرح القواعد والمقدّس الأردبيلي في شرح الإرشاد والشهيد الثاني وجملة ممّن تأخر عنهم ، والظاهر أن دليلهم