شرح
حرام ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 17 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 267 ..
وما دل على إن اللَّه حرم الخمر بعينها ، وأن رسول اللَّه ( ص ) حرم كل مسكر ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 259 .، وأمثال ذلك ظاهرة في الحرمة دون النجاسة .
الثالث : خصوص جملة من الروايات ، مثل رواية عمّار المتقدّمة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) من قوله ( ع ) : لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 38 ، ذيل حديث 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 1056 .، وكذا قوله ( ع ) في مرسلة يونس المتقدّمة : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه . . إلى آخره ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 38 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 1055 .، ما تقدّم ، وقوله ( ع ) في رواية أبي بصير المتقدّمة : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ثلاثا ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1056 ..
فان مورد السؤال وإن كان هو النبيذ في تلك الرواية إلَّا إن المعلوم تقييدها بالإسكار بقرينة الروايات الأخر .
ومثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المعزى ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتّى يذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : لا