تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
شرح
ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة ، وقد يذكر والعموم أصح ، لأنّها حرّمت وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم إلَّا البسر والتمر ، سمّيت لأنّها تخمر العقل وتستره ، أو لأنّها تركت حتّى أدركت واختمرت ، أو لأنّها تخامر العقل ، أي تخالطه ، والعنب ( انتهى ) . وذكر في المجمع بعض ما ذكره فحينئذ يشمل كل ما دل على نجاسة الخمر الآية والروايات والإجماع . الثاني : جملة من الروايات الدالة على أن ما كان عاقبتها عاقبة الخمر فهو خمر ، وهي كثيرة . منها : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : إن اللَّه تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما فعل الخمر فهو خمر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 273 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين . . إلخ ، وذكر مثله إلَّا ان فيه : ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 273 .، ولكن الظاهر من التشبيه هو الحرمة لا النجاسة . وكذا الأدلة الدالة على أن كل مسكر حرام ، وأن ما أسكر كثيره فقليله