شرح
فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده شيء فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كلَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 10 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 115 ..
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :
سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : يكفئ الإناء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 7 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 114 .. . وغيرها من الأخبار .
الخامس : ما يدل على عدم تنجس القليل بالملاقاة .
مثل : ما رواه الكليني ( ره ) في الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، قال حدّثني محمّد بن الميسر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ، قال : يضع يده ويتوضأ ، ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال اللَّه : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 5 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 113 ..
وما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ، عن عثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويديّ قذرة فأغمسها في الماء ، قال : لا