شرح
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء كر لم ينجسه شيء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 117 ..
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا كان الماء في الكركي كرا لم ينجسه شيء ، قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 8 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 118 ..
عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الماء الذي لا ينجسه شيء ، قال : كر ، قلت :
وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 121 .. . وغيرها من الأخبار .
الرابع : ما يدل على تنجس الماء بمجرّد الملاقاة :
مثل ما رواه الكافي ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، وأحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عمّا يشرب منه الحمامة ، فقال : ما