تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنّه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان ممّا له نفس . مسألة 16 - إذا قلع سنة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلا جدّا فهو طاهر وإلَّا فنجس . مسألة 17 - إذا وجد عظما مجرّدا وشك في انّه من نجس العين أو من غيره ؟ يحكم عليه بالطهارة حتّى لو علم انّه من الإنسان ولم يعلم انّه من كافر أو مسلم . مسألة 18 - الجلد المطروح إن لم يعلم انّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .
شرح
( مسألة 15 ) كأنّها من جزئيات المسألة الرابعة ، فراجع . ( مسألة 16 ) يعلم حكمها بما ذكرنا في نجاسة الميتة ، نعم ما ذكره الماتن ( ره ) في استثناء كون اللحم قليلا جدّا لم نجد له وجها بل الأوجه عدم الفرق بين القليل والكثير الإطلاق الأدلَّة وليس من الموضوعات التي يتسامح فيها أهل العرف ، كما ذكرنا في مسألة مقدار الكر من أن التسامح إنّما هو في مقام الاستيفاء لا في مقام التحديد ، وإلَّا فلو تعلَّق حكم بموضوع فإنّما يتعلق بنفس الطبيعة الصادقة على القليل والكثير ، فالأقوى في المسألة عدم الفرق بينهما . ( مسألة 17 و 18 ) هاتان المسألتان نظير المسألة الرابعة ، بل في الحقيقة من مصاديقها ، فراجع كالمسألة اللَّاحقة فإنّه ( ره ) عنون في تلك المسألة انّه إذا شك في شيء انّه من أجزاء الحيوان . . إلخ ، وعنون هنا إذا شكّ في الجلد بل الظاهر