تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . مسألة 12 - مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
شرح
خرج الروح من جميع جسده وإلَّا فما دام الارتباط باقيا يكون الحكام الحي باقية . ( مسألة 12 ) قد تقدّم الإشارة فيما تقدّم في مسألة نجاسة الميت الآدمي إلى أنّه يمكن أن يستدل بقوله ( ع ) في رواية إبراهيم بن ميمون : ( إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم تغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 150 .. على عدم وجوب الغسل - بالفتح - إذا لم يجب غسله - بالضمّ - ، لكنّه محل نظر بل منع فان وجوب الغسل - بالفتح - عند عدم الغسل - بالضم - أعمّ ممّا إذا برد الميت فيشمل ما إذا خرج الروح ولم يبرد فيجب الغسل مع عدم وجوب الغسل ، هذا مضافا إلى شمول معاقد الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة للمقام وكون الموضوع للنجاسة هو كونه ميتا وعدم وجوب تغسيله قبل البرد أو عدم غسل قبله لا يلازم كون النجاسة أيضا مرتبة على ذلك . والظاهر شمول الإطلاق المتقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة وغيره ، فالأقوى وجوب الغسل بمجرّد خروج الروح وإن لم يبرد من غير فرق بين