شرح
فان مورد السؤال هو كون البائع غير عارف .
وفي الفقيه في باب ما يصلَّى فيه . . إلخ ، وسأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرّضا ( ع ) عن جلود الفراء وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، مثل حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1072 ..
وروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسين الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات اللَّه عليه ما تقول في الفراء يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 50 ، مثل حديث 10 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1073 ..
ويمكن أن يستدل على الإطلاق بمفهوم رواية إسماعيل بن الفضيل .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن حينئذ من أرض المصلين ، فقال : امّا النعال والخفاف فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 2 ، ص 310 ..
فإن الظاهر أن المرتكز في ذهن السائل هو عدم البأس إذا كان من أرض المصلين التي هي كناية عن أرض الإسلام بمعنى من يعتقد وجوب الصلاة ،