شرح
وإنّما الكلام في مواضع :
الأوّل - في حجّية السوق ولو كان من أسواق العامة القائلين بطهارة جلد الميتة بالدباغ .
الثاني - في حجّية يد المسلم المسبوقة بيد الكافر .
الثالث - في حجّية يد الكافر المسبوقة بيد المسلم ، ويرجع إلى حجّية يد المسلم مطلقا ولو خرج فعلا عن يده .
الرابع - في المطروح في بلاد المسلمين من غير أثر اليد من المسلم .
الخامس - في المطروح في بلاد الكافر مع احتمال أن يكون من المسلم .
السادس - المأخوذ في يد مجهول الحال .
فنقول بعون اللَّه : امّا الأوّل فيمكن أن يستدل به للإطلاق بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن أبي نصر ، قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء ( لفروني خ ل ) لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلى فيها ؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة أن أبا جعفر ( ع ) كان يقول إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدّين أوسع من ذلك ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا بيان موضعه ..
فان قوله ( ع ) : ( يأتي الرجل السوق ) ، مطلق وجوابه ( ع ) بعدم وجوب المسألة أيضا مطلق يشمل جميع الأسواق التي نسب إلى الإسلام . فإن قلت :