شرح
والآخر الكراهة ، وهو اختياره في التّهذيب ، وعليه عامّة الأصحاب ( انتهى ) .
وفي المختلف : نسب الطهارة مع الكراهة إلى المشهور ، واختاره هو أيضا ولعلّ المراد من قول الشيخ في المبسوط ، وفي أصحابنا من قال . . إلخ ، هو ابن الجنيد .
وكيف كان فقد سمعت ان القول بالنجاسة هو قول الشيخ ( ره ) في النّهاية والخلاف وابن الجنيد على ما نقله المعتبر والمختصر من الخاصّة وقول أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي من العامّة بالنسبة إلى البول ، ومحمّد بن الحسن منهم أيضا في الروث خاصة هذا بحسب الأقوال .
أمّا بحسب الأخبار فهي على أقسام ، منها ما يدل على نجاسة أبوالها كرواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه المتقدّمة في مسألة خرء الطيور ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1011 .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن يعقوب ( الكليني « ره » ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها ، فقال : لا توضأ منه وإن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلَّا أن تتنظف ، قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلَّه فان شككت فانضحه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1010 ..