شرح
والمسكر بناء على وجوب الغسل سبع مرات ، ولعلَّه يأتي مزيد بيان إن شاء اللَّه تعالى هذا .
ولكن الأظهر طهارة الغسالة الثانية في المتنجس بالبول والغسلة الأخيرة في الأمثلة المتقدّمة .
فإن قوله ( ع ) في جواب من سأله عن البول يصيب الثوب اغسله مرّتين أو صب عليه الماء مرّتين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1001 .، ظاهر في أن المطهر هو الغسل مرتين أو الصب كذلك لا غير ، فلو كان لانفصال الغسالة في المرة الثانية دخل في طهارة الثوب لبيّنه ( ع ) ، وتقدير الاشتراط أيضا لا ينافي طهارة الغسالة الثانية ، فإنّه من الممكن دخالة إمرار الماء الطاهر في طهارة الشيء النجس بحيث لو مرّ كل جزء من أجزاء الماء على المحل يصير ذلك المحل طاهرا .
وأمّا الغسلة الغير المزيلة للعين ، فالأحوط الاجتناب عنها إذا لم يكن فيما يشترط فيه التعدد ، وإلَّا فالأقوى النجاسة في غير الغسلة الأخيرة ، فالغسلة الأولى من المتنجس من البول والغسلة الأولى من المتنجس بملاقاة الخنزير والأوليين في تطهير الإناء نجسة .
إن قلت : قوله ( ع ) في رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة : ( الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 13 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 155 .يدل على لزوم