شرح
عن الصبي يبول على الثوب ، قال : تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1002 ..
ورواية الحلبي ، قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن بول الصبي ، قال : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1003 ..
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الثوب يصيبه البول ( إلى أن قال ) فإن أحببت مسّ شيء منه فاغسله وإلَّا فانضحه بالماء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1004 ..
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف ويصيبه البول كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ثمّ يصبّ عليه الماء - الخبر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1004 ..
ورواية حكم بن حكيم أخي خلَّاد انّه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) فقال له : أبول فلا أصيب الماء . . إلخ ، حيث انّه كان مرتكزا عنده لزوم الغسل بالماء ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1005 ..
ورواية زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ، ص 385 ..