تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنه سئل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف هو يصنع ؟ قال : ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثمّ يغتسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 157 .. وجه الاستدلال أن الراوي فرض أنّه يريد أن يغتسل في خارج الماء لكونه في مكان منخفض لا يتمكَّن الغسل في الماء ، فلا بدّ أن يقوم في بعض أطراف هذا المكان المنخفض ، فلا محالة يرجع غسالة الاغتسال إلى الماء فيفسد الماء فسئل عن الحيلة في ذلك ففي الحقيقة لا يكون السؤال عن حكم شرعي كلي بل هو سؤال تعلم الحيلة في الغسل بهذا الماء القليل مع عدم رجوع غسله إليه ، فأجاب بقوله ( ع ) : ( ينضح . . إلخ ) ، « وهذا الكلام » في نفسه يحتمل وجوها : أحدها - ان المراد برش الماء إلى أطراف هذا المكان المنخفض بأطرافه الأربعة بكفه كي لا يعود الغسل إليه فيصير الماء فاسدا . ثانيها - احتمال كون الأطراف الأربعة بعضها أو جميعها نجسا فأمر ( ع ) برشه كي يصير طاهرا فلا يكون رجوع الغسل حينئذ مفسدا باعتبار طهارة المكان . ثالثها - انّه ( ع ) أمر برش الماء على بدنه يمينا وشمالا وخلفا وبين يديه
مدارك العروة — صفحة 249 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي