شرح
وكيف كان فهو أيضا ظاهر الوسيلة والسرائر والمختصر والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان بل نسبه في الرياض إلى شهرة المتأخرين تارة وإلى كثير أخرى ، بعد أن اختاره هو ونسبه في الجواهر إلى كثير من المتأخرين وتردد في الخلاف حيث ذكر العلَّة لكل واحد من القولين ولم يرجح أحدهما .
الثالث : التفصيل بين ما إذا بلغ كرا وعدمه فعلى الأول فهو مطهر مطلقا دون الثاني ، اختاره في المبسوط .
وصرّح العلَّامة في المنتهى بعدم الفرق بينهما بناء على الجواز ، كما هو مختاره ، وهنا تفاصيل أخر مثل التفصيل بين غسل الجنابة وغيره . والتفصيل بين الأغسال الواجبة والمندوبة .
والتفصيل بين الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة وغيرها ممّا لا يهمّنا ذكرها بعد أن كان منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار والأنظار فيها فالمهم هو ذكرها فنقول بعون اللَّه تعالى انها على طوائف .
منها : ما يدل على إن قطرات ماء الغسل حال كونه مشتغلا إذا انتضحت في الإناء الذي يغتسل منه فلا بأس بها ، سواء انتضحت إلى الأرض ثمّ من الأرض إليه أو انتضحت من البدن إليه وهي كثيرة .
منها : ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّه قال في الجنب : يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح