مسألة 1 - ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك .
شرح
إلَّا أن يتغيّر ، وعدم وجوب النزح أيضا كذلك ، لكن المشهور بين القدماء لمّا كان هو القول بالنجاسة ووجوب النزح فلا ينبغي ترك الاحتياط ما أمكن والحمد للَّه .
( مسألة 1 ) إذا تغيّر أحد أوصاف البئر بوقوع النجاسة فهل يكون طريق تطهيره منحصرا بالنزح حتّى يزول التغيّر أم يطهر ، ولو زال من قبل نفسه ظاهر جملة من الأخبار أن التغيّر موجب لنزح الجميع .
مثل ما في رواية أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 138 ..
وفي رواية معاوية المتقدّمة : فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 127 ..
نعم جعل في جملة من الروايات قيد النزح بقوله حتّى يذهب الريح ونحوه مثل ( رواية ) أبي أسامة : فإن تغيّر فحده ( فخذ منه خ ل ) حتّى يذهب الريح .
وفي روايته الأخرى ، على ما في نسخة التّهذيب : وإن تغيّر الماء فخذ منه